الشرواني والعبادي
464
حواشي الشرواني
من بيع البرسيم الأخضر بعد تهيئته للرعي فيصح بلا شرط قطع والربة التي تحصل بعد الرعي أو القطع تكون للمشتري حيث لم يكن أصلها مما يجز مرة بعد أخرى وإلا فلا يدخل في العقد إلا الجزة الظاهرة كما علم من قوله السابق وأصول البقل الخ والطريق في جعلها للبائع أن يبيع بشرط القطع فإنه حينئذ تكون الزيادة حتى السنابل للبائع ومن الزيادة الربة التي تخلف بعد القطع في الرعي وعليه فلو مضت مدة بلا قطع وحصل زيادة واختلفا في الزيادة تخير المشتري إن لم يسمح البائع بها فإن أجاز أو أخر الفسخ مع العلم سقط خياره فالمصدق في قدر الزيادة ذو اليد وهو البائع قبل التخلية والمشتري بعدها والطريق في جعل الزيادة أيضا للمشتري أن يبيعه بشرط القطع ثم يؤجره الأرض أو يعيرها له اه . ع ش وقوله أن يبيعه بشرط القطع الخ صوابه بشرط القلع ( قوله وما أفهمه المتن ) أي حيث قال جاز بلا شرط اه . سم . ( قوله مطلقا ) ينبغي أن معناه سواء بدا صلاحه أم لا ، لا أن معناه سواء بيع مع أصله أو وحده لظهور انتفاء المحذور إذا بيع مع أصله فلا حاجة لشرط القطع سم على حج اه . ع ش قول المتن ( ظهور المقصود ) أي من الحب والثمر اه . مغني فلا يصح بيع نحو الفجل والجزر والخس لاستتار المقصود أو بعضه وكذا القصب إن استتر بعض المقصود منه م ر اه . سم عبارة النهاية والمغني ولا يصح بيع الجزر والفجل ونحوه كالثوم والقلقاس والبصل في الأرض ويجوز بيع ورقها الظاهر بشرط قطعه كالبقول اه . قول المتن ( وشعير ) قضيته أنه نوع واحد والمشاهد فيه أنه نوعان بارز وغيره ويسمى عند العامة شعير الني فهو كالذرة ولعله لم يذكر أنه نوعان لأن الغالب فيه رؤية حبه وفي سم على حج ينبغي في الشعير أنه لا بد من رؤية كل سنبلة ولا يقال رؤية البعض كافية وذلك كما لو فرقت أجزاء الصبرة لا يكفي رؤية بعضها فليتأمل انتهى اه . ع ش ( قوله ونوع من الذرة ) إلى قول المتن ولا بأس في النهاية إلا قوله بل القياس إلى المتن . ( قوله قال بعضهم الخ ) لك أن تقول يجوز أن يكون مراد هذا البعض أن المرئي بعض كل حبة لا أن بعض الحبات غير مرئي بالكلية يرشد إلى ذلك تنظيره بالبصل وعليه فلا توقف فيه اه . بصري ( قوله بعض حباته ) أي الدخن اه . رشيدي ( قوله بل القياس فيهما الخ ) أي البصل والدخن اه . ع ش ( قوله تفريق الصفقة الخ ) وقد يقال : القياس البطلان في الجميع لأن شرط تفريق الصفقة كون الباطل أيضا معلوما ليمكن التوزيع ثم رأيت م ر قال الأوجه البطلان فيهما انتهى اه . عبارة النهاية بعد سرد عبارة الشارح والأوجه فيه عدم الصحة في الجميع اه . قال ع ش قوله والأوجه فيه أي في المقيس عليه وعليه فيمكن الفرق بين رؤية بعض البصل وبعض الحب بأن الغالب أن السنبلة الواحدة